وصف الخدمة
بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2009 في شأن الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، يتعين الحصول على ترخيص لممارسة الأنشطة الخاضعة للرقابة التي تتضمن استخدام إشعاع مؤّين. يتعين أن تتقدم أي شركة أو جهة حكومية، بما في ذلك المؤسسات العاملة في المناطق الحرة، التي تمتلك أو تستخدم أو تصنع أو تتداول أو تخزِّن أو تصدِّر أو تستورد أو تنقل وتتخلص من المواد المشعة ومولِّدات الأشعة السينية أو المصادر الأخرى للإشعاع المؤّين، بطلب للحصول على ترخيص من الهيئة. يتعين تقديم طلب التجديد قبل ثلاثة أشهر (3) من تاريخ انتهاء الترخيص
- هل تجد هذا المحتوى مفيد ؟
- نعم
- لا